( السادسة ) قال والأصحاب : الشافعي للحديث الذي ذكره له أن يستظل سائرا ونازلا المصنف ، ولحديث أم الحصين الذي ذكرناه معه . هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله عن ابن المنذر ربيعة والثوري قال : وروي ذلك عن وابن عيينة عثمان بن عفان وعطاء ، قال : [ ص: 378 ] وكره ذلك والأسود بن يزيد مالك . وقال وأحمد : لا أستظل ، قال : وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال : أضح لمن أحرمت له " قال ابن عمر : ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه ، وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم . قال : كل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبة بنمرة ، وحديث ابن المنذر أم الحصين . هذا كلام ، ونقل أصحابنا عن ابن المنذر مالك أنهما قالا : يجوز الاستظلال للنازل ، ولا يجوز للسائر ، فإن استظل لزمه الفدية وعن وأحمد رواية أنه لا فدية . أحمد
قال العبدري ووافقنا أنه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية ، وكذا لو استظل بيده ونحوها ، دليلنا الحديثان السابقان ، ( وأما ) ما رواه وغيره بالإسناد الصحيح عن البيهقي قال : " أبصر نافع رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له : أضح لمن أحرمت له " فمحمول على الاستحباب ، ( وقوله ) أضح أي ابرز إلى الشمس ( وأما ) حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عمر } " فرواه ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ، حتى يعود كما ولدته أمه وقال : هو إسناد ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل للمنع من الاستظلال ، ولا كراهة فيه ، ولا فيه فرق بين سائر ونازل . قال البيهقي أبو علي البندنيجي وغيره من أصحابنا : الاستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ، ما لم يخف ضررا ، والستر للمرأة أفضل .