4641 ( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟
( 1 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي حماد بن الجعد عن أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان قتادة الحسن يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا وسعيد بن المسيب صالح بن الخليل أن قال ذلك . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها .
( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان شريح عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم .
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة عن حسين المعلم عن أبيه عن جده قال : تزوج عمرو بن شعيب رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم إلى عمرو بن العاص الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم ، وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى [ ص: 393 ] فقال عمر بن الخطاب : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمر ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان عبد الرحمن بن عوف وآخر ، حتى إذا استخلف وزيد بن ثابت توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير ، فخاصموا إلى عبد الملك بن مروان هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل عمر المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد .
( 5 ) حدثنا يحيى بن أزهر قال ثنا مندل عن عن الأعمش إبراهيم قال : قال : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر ، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها . علي