الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وإذا باع لا ينفذ بيعه ، وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ; لأنه مكلف عاقل وينفذ فيما يضره كالإعتاق ، والطلاق ولو باع قبل حجر القاضي عليه جاز عند أبي حنيفة ; لأن السفيه ليس بمحبوس ، وإنما يستدل عليه بالعيون في تصرفاته وذلك يحتمل ; لأنه يجوز أن يكون للسفيه ويجوز أن يكون حيلة عنه لاستجلاب قلوب المجاهدين ، فإذا تردد لا يثبت حكمه إلا بقضاء القاضي بخلاف الجنون ، والصغر ، والعته وعند محمد لا يجوز ; لأن علة الحجر السفه وقد تحقق في الحال فيترتب عليه موجبه بغير قضاء كالصبا ، والجنون ، والعته بخلاف الحجر بالدين ; لأنه لحق الغير ; لأنه من طلبهم ولو قضى قاض في بيع سفيه بإبطال أو إجازة ثم رفع ذلك إلى قاض آخر لا يرى ما يراه الأول فينبغي أن يجيز القضاء الأول ، فإذا أبطله ورفع إلى ثالث أبطل قضاء الثاني ; لأن قضاء الأول قضاء فيما هو مختلف فيه فينفذ قضاؤه بالإجماع ويصير متفقا عليه ، والثاني قضاء بخلاف الإجماع فلا ينفذ ولو كان الأول قضى بالحجر عليه ثم رجع وقضى بإطلاقه جاز قضاء الثاني ; لأن قضاء الأول بالحجر كان أقوى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية