4891 ( 122 ) في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم
( 1 ) حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان حبيب بن شهاب عن أبيه قال : كنت أول من أوفد في باب تستر ، قال : وصرع عن فرسه ، فلما فتحناها أمرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة . الأشعري
( 2 ) حدثنا شريك عن عن أبي إسحاق ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال له : أعطني ، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم ، فكره ذلك وقال : إذا خمست فأعطني .
( 3 ) حدثنا عن عيسى بن يونس ثور عن قال : قال سليمان بن موسى : لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع ، أو حارس أو سائق غير موله . عمر بن الخطاب
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة ابن عون عن محمد قال : بعث إلى بشيء قبل أن تقسم الغنائم فقال : لا وأي حتى تقسم . أنس
( 5 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن الحسن قال : لا ينفل حتى يخمس [ ص: 677 ]
( 6 ) حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحسن قال : النفل بعد الخمس .
( 7 ) حدثنا عن حفص يحيى عن قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس كهمس عن قال : غزا ابن سيرين مع أنس بن مالك عبد الله بن زياد قال : فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية ، قال : فسأله أن يجعلها من الخمس ، فأبى أنس أن يقبلها . أنس