525 - مسألة : ، أو غير ذلك من الأعذار ، ولا على النساء ، فإن حضر هؤلاء صلوها ركعتين . ولا جمعة على معذور بمرض
لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات - ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر ، فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلاها ركعتين ، وكذلك لو صلاها النساء في جماعة . صلاها الرجل المعذور بامرأته