ومنها أن ، والمفروض من القراءة في ذوات الأربع من المكتوبات في ركعتين منها فقط حتى لو ترك القراءة في الشفع الأول من الفرض لا يفسد الشفع الثاني بل يقضيها في الشفع الثاني ، أو يؤديها بخلاف التطوع لما ذكرنا أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ، وقد روي عن القراءة في التطوع في الركعات كلها فرض عمر وابن مسعود رضي الله عنهم موقوفا عليهم ، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وزيد بن ثابت } قال لا يصلى بعد صلاة مثلها : تأويله لا يصلى بعد صلاة مثلها من التطوع على هيئة الفريضة في القراءة أي : ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة أي : لا يصلي بعد أربع الفريضة أربعا من التطوع يقرأ في ركعتين ولا يقرأ في ركعتين ، والنهي عن الفعل أمر بضده ، فكان هذا أمر بالقراءة في الركعات كلها في التطوع ، ولا يحمل على المماثلة في أعداد الركعات ; لأن ذلك غير منهي بالإجماع كالفجر بعد الركعتين ، والظهر بعد الأربع في حق المقيم ، والركعتين بعد الظهر في حق المسافر ، وتأويل محمد أي : لا تعاد الفرائض الفوائت ; لأنه في بداية الإسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد من الغد لوقتها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . أبي يوسف
ومصداق هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } ، ثم نسخ هذا الحديث بقوله { : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، أو استيقظ من الغد لوقتها } ويمكن حمل الحديث على النهي عن قضاء الفرض بعد أدائه مخافة دخول فساد فيه بحكم الوسوسة وتكون فائدة الحديث على هذا التأويل وجوب دفع الوسوسة ، والنهي عن اتباعها ، ويجوز أن يحمل الحديث على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد واحد ، وعلى هذا التأويل يكون الحديث حجة لنا على لا يصلى بعد صلاة مثلها في تلك المسألة والله أعلم . الشافعي