الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=4458_25526مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة . ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فقال : يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=7491مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب . قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز بيعه ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك واحتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة " أنها كانت مكاتبة فاشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بإذن النبي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق ، واحتج أصحابنا [ ص: 296 ] للمنع بما ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها .
( فرع ) ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان ، nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_4454فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل ، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم ، يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس ، وبالمنفعة عن الحشرات ، ونحوها ، والحمار الزمن والسباع ، وبالمآل كالجحش الصغير ، وقولهم : لم يتعلق به حق احتراز من المرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب والجاني ، وقولهم لازم احتراز من المدبر ، والمعلق عتقه ، والموصى به .