الشركة في الرباع
4701 أخبرنا قال أنبأنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير قال جابر وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة