4140 ص: وكان من حجة الذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدي ما روينا عن رسول الله -عليه السلام- في أول هذا الباب لما أحصر زمن الحديبية حصرته كفار قريش فنحر الهدي وحل ولم ينتظر أن يذهب عنه الإحصار إذ كان لا وقت لها كوقت الحج، ، ثم جعلوا العدو في الإحصار بها كالعدو في الإحصار بالحج، فثبت بذلك أن فيهما سواء، وأنه يبعث بالهدي حتى يحل به مما أحصر به منهما، إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة مكان عمرته، وعليه في الحجة حجة مكان حجته وعمرة لإحلاله، وقد روينا في هذه العمرة أنه قد يكون المحرم محصرا بها ما قد تقدم في هذا الباب عن حكمها في الإحصار عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.