قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن بالحجاز في الكيل والوزن نظرت - فإن كان مما لا يمكن كيله - اعتبر التساوي فيه بالوزن ، لأنه لا يمكن غيره ، وإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في كان مما لا أصل له الحجاز ، فإن [ ص: 225 ] كان مكيلا لم يجز بيعه إلا كيلا وإن كان موزونا لم يجز بيعه إلا موزونا لأن الأصل فيه الكيل والوزن بالحجاز فإذا لم يكن له في الحجاز أصل في الكيل والوزن اعتبر بأشبه الأشياء ( والثاني ) أنه يعتبر بالبلد الذي فيه البيع لأنه أقرب إليه ) .