عدد النتائج : 123
في البحث عن (ألفاظ صيغة البيع)
كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين ) كبعت واشتريت ( ألفاظ البيع )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع
وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق كبعت واشتريت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا ( البيع )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع
كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو ( قد فعلت ونعم وهات الثمن ) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه ( قبول )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع
وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد كما في بيع ) القاضي والوصي
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين
قال بعته منك بكذا إن شئت فقال قبلت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فروع متعلقة بالتصرف في مال الغائب
وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسدا
المدونة > كتاب الآجال > اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
البيع يلزمني أو الإجارة تلزمني
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها > حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه
إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
إذا قصد بلفظ الإقالة البيع
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
إذا قال خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى ؟
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول ضربان
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
سرد صرائح الأبواب وكناياتها
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها
صرائح البيع
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها
قبلت وحدها من الصرائح
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها
الكنايات ( أي من صيغ البيع )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها
صيغته ( أي القرض )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها
نعم كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به ( أي الطلاق )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها > صرائح الطلاق
ما افترق فيه الإجارة والبيع
الأشباه والنظائر > الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه > ما افترق فيه الإجارة والبيع