214 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : { } . أن رجلا قال يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس { وللبخاري } . ولا تنتقب المرأة . ولا تلبس القفازين