عدد النتائج : 156
في البحث عن (حكم بيع الكالئ بالكالئ)
لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال ؟
المدونة > كتاب البيعين بالخيار > النقد في بيع الخيار
أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأكثر أو بأقل أو بمثل ذلك وأنتقد أو لا أنتقد ؟
المدونة > كتاب الغرر > اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو مثلها
المدونة > كتاب الغرر > اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله بثوب مثله إلى أجل من الآجال أيجوز هذا
المدونة > كتاب الهبات > القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
ابتاع الرجلان طعاما مضمونا موصوفا حالا أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
كانت له على رجل دنانير فسلف الذي عليه الدنانير رجلا غيره دنانير في طعام فسأله الذي له عليه الدنانير أن يجعل له تلك الدنانير في سلفه أو يجعلها له تولية
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
ابتاع الرجل من الرجل طعاما بدينار حالا فقبض الطعام ولم يقبض البائع الدينار ثم اشترى البائع من المشتري طعاما بدينار فقبض الطعام ولم يقبض الدينار
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
دفعت إليه مائة دينار في طعام موصوف إلى أجل
الأم للشافعي > باب السلف > صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز > السلف في الرءوس والأكارع
اشترى رجل ثلاثين رطلا لحما بدينار ودفعه يأخذ كل يوم رطلا
الأم للشافعي > باب السلف > صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز > السلف في الرءوس والأكارع
أسلفت بعيرين أحدا للذين أسلفت نقدا والآخر نسيئة في بعيرين نسيئة
الأم للشافعي > باب السلف > باب بيع الحيوان والسلف فيه
أستأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهرا فإذا مضى الشهر دفعت إليك العشرة
الأم للشافعي > الإجارة وكراء الأرض > كراء الأرض البيضاء
بيع الدين بالدين قطعا واستثني منه الحوالة للحاجة
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الدين > بيع الدين بالدين
كان له على رجل دين فأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها أو ثمرة يتأخر جذاذها أو عبد يستخدمه ونحو ذلك
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها
له على رجل دين فأخذ منه ما تأخر قبضه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها
بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر
بيع الدين بالدين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه
اشتملت المعاملة على شغل الذمتين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه
بيع الدين بالدين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه
بيع الدين بالدين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه