-
103
-
100السلم في الطعام
عدد النتائج : 405
في البحث عن (كون المسلم فيه معلوم القدر)
بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
التبصرة > كتاب السلم الثالث > باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثالث السلم
أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه)
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثالث السلم
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > ذكر البيع إلى الآجال المعلومة
السلم لا يجوز [في] الشيء الموزون إلا بوزن معلوم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط
السلم جائز وزنا في الشيء الذي أصله الكيل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط
كيل معلوم أو وزن معلوم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط
كيل مسمى إلى أجل مسمى
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه
السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره ولا في ثوب بذراع فلان
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب السلم > جماع أبواب السلم > باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره
من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > باب السلف والرهن
من سلف فليسلف في كيل معلوم
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > نقد رأس المال في السلم، وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا