واختلفوا ؟ فقالت طائفة : حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة ؟ وقالت طائفة : ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . فيما زاد على العشرين ومائة
وهو قول ، الشافعي ، وأبي سليمان وابن القاسم صاحب ؟ [ ص: 128 ] وقالت طائفة : أي الصفتين أدى أجزأه ، وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ، فيجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهكذا كلما زادت عشرا ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ؟ وقال مالك ، وأصحابه : ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط ; حتى تتم خمسا وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان ، إلى خمس وثلاثين ومائة ، ففيها حقتان وثلاث شياه ; إلى أربعين ومائة ، ففيها حقتان وأربع شياه ; إلى خمس وأربعين ومائة ; فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى خمسين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق ، وهكذا أبدا ، إذا زادت على الخمسين ومائة خمسا ففيها ثلاث حقاق وشاة ، ثم كما ذكرنا ; في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق ، إلى أن تصير خمسا وسبعين ومائة ، فيجب فيها بنت مخاض وثلاث حقاق ; إلى ست وثمانين ومائة ; فإذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى ست وتسعين ومائة ; فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق ، وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمسا ; فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة ; وهكذا أبدا كلما تكون الزيادة خمسين زاد حقة ، ثم استأنف تزكيتها بالغنم ، ثم ببنت المخاض ثم ببنت اللبون ثم الحقة ؟ قال أبو حنيفة : فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن تصير ثلاثين ومائة فإنهم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق أبو محمد أبي عبيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن " إن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي [ ص: 129 ] كتاب محمد بن عبد الرحمن في الصدقة : أن عمر فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة " . الإبل إذا زادت على عشرين ومائة
قال : وهذا مرسل ، ولا حجة فيه ، علي مجهول ونحن نأتيهم بما هو خير من هذا ، كما حدثنا ومحمد بن عبد الرحمن عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب - ثنا ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال .
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل ، قال : أقرأني إياها عمر بن الخطاب ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله وسالم ابني وذكر الحديث . عبد الله بن عمر
وفيه { في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها بنتا لبون وحقة } وذكر باقي الحديث .
وهذا خير مما أتونا به ، وهذا هو كتاب حقا ; لا تلك المكذوبة . عمر
وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح سحنون ثنا عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل ، أقرأنيها عمر بن الخطاب فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز سالم وعبد الله ابني حين أمر على عبد الله بن عمر بن الخطاب المدينة ، وأمر عماله بالعمل بها ، ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا ؟ وقالوا أيضا : قد جاء في أحاديث " في كل خمسين حقة " ؟ قلنا : نعم ، وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره ، وقد أوردنا عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
وكذلك صح أيضا من طريق ، كما روينا بالسند المذكور إلى ابن عمر أبي داود ثنا [ ص: 130 ] ثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين الزهري عن عن أبيه قال : { سالم بن عبد الله بن عمر أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة عمر } وذكر الحديث . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، وقرنه بسيفه ، فعمل به
وفيه { } . ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون
وهذا هو الذي لا يصح غيره ، ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا { } لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكما في أن في كل أربعين بنت لبون ; فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين ، وهذان الخبران زائدان على تلك ; فلا يحل خلافهما ، والحجة الثانية أنهم قالوا : لما وجب في العشرين ومائة حقتان ، ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكم لها في نفسها ، إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم ; إذ تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون - : فإذا لا حكم لها في نفسها فأحرى أن لا يكون لها - حكم في غيرها ، فكل زيادة قبلها تنقل الفرض فلها حصة من تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك ؟ قال في كل خمسين حقة : هذا بكلام الممرورين ، أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه بكلام من يعقل ويتكلم في العلم لأنه كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ، ولا رواية فاسدة ، ولا أثر عن صاحب ولا تابع ، ولا قياس على شيء من ذلك ، ولا رأي له وجه يفهم ثم يقال : قد كذبت في وسواسك هذا أيضا ; لأن كل أربعين في المائة والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلا ، ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون ، وإنما فيها حقتان فقط ، حتى إذا زادت على العشرين ومائة واحدة فصاعدا إلى أن تتم ثلاثين [ ص: 131 ] ومائة فحينئذ وجب في كل أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها ، وصار لها أيضا في نفسها حصة من تلك الزيادة الحادثة ، وهذا ظاهر لا خفاء به ؟ وقد صح قوله عليه السلام : { أبو محمد } فيما زاد على العشرين ومائة ، فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف والعشرين الزائدة فلا تزكى ، وحكمها في الزكاة منصوص عليه ، وممكن إخراجها فيه ، فوجبت الثلاث بنات لبون ، وبطل ما موهوا به وأما قول في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث بنات ، لبون فخطأ ; لأنه تضييع للنيف والعشرين الزائدة على المائة ; فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز ؟ . مالك
وأيضا : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل فيها حقتين .
بنص كلامه في حديث عن أنس أبي بكر الذي أوردناه في أول كلامنا في زكاة الإبل وبين حكم ما زاد على ذلك ، فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولا نعلم أحدا قبل قال بهذا التخيير ؟ . مالك
وقولنا في هذا هو قول الزهري وآل ، وغيرهم ، وهو قول عمر بن الخطاب كما أوردنا قبل ؟ وأما قول عمر بن عبد العزيز : فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه أبي حنيفة عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا : أنه أخذ من حماد بن سلمة قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لجده عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل : { } ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم ؟ وبما رويناه من طريق إذا كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين ، فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين ; فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة ، [ ص: 132 ] إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ; فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ; فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم عن عبد الرزاق عن معمر : { عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة
وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا ثنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني ثنا ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة عن في الإبل قال : فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول ، وتستأنف لها الفرائض ؟ قال علي بن أبي طالب : وبقولهم يقول أبو محمد ، إبراهيم النخعي ؟ قالوا : وحديث وسفيان الثوري هذا مسند ؟ واحتجوا بما حدثنا علي حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا [ ابن الأعرابي الدبري ] ثنا عن عبد الرزاق أخبرني سفيان بن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة أبو يعلى هو منذر الثوري - عن قال : جاء ناس إلى أبي فشكوا : سعاة محمد بن الحنفية ; فقال أبي : أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان بن عفان وقل له : إن ناسا من [ ص: 133 ] الناس شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض : فأمرهم فليأخذوا به ؟ قال : فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان رضي الله عنه فقلت : إن أبي أرسلني إليك ، وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض ، فمرهم فليأخذوا به ؟ فقال : لا حاجة لنا في كتابك ; فرجعت إلى أبي فأخبرته ؟ فقال : أي بني ، لا عليك ، أردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بن عفان بشيء لذكره بسوء ; وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث عثمان . علي
قالوا : فمن الباطل أن يظن رضي الله عنه أن يخبر الناس بغير ما في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم . بعلي
وادعوا أنه قد روي عن ; ابن مسعود مثل قولهم ؟ قال وابن عمر : هذا كل ما موهوا به ، مما يمكن أن يموه به من لا علم له ، أو من لا تقوى له ، وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة ؟ قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا أما حديث أبو محمد ، معمر : فمرسلان لا تقوم بهما حجة ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما متعلق أصلا أما طريق وحماد بن سلمة فإن الذي في آخره من قوله : " وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة " فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل . معمر
ولم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في هذا الحديث مرتين جهارا - : إحداهما : أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه كرره قال : وقد كذب في هذا علانية وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي وما ذكر أبو محمد في أول كلامه في فرائض الإبل إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرين فصاعدا وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا ؟ والموضوع الثاني : أنه جاهر بالكذب ، فقال : " معمر عن معمر عن أبيه عن جده " وهذا كذب ، ما رواه ذلك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلا عن معمر عبد الله بن أبي بكر فقط ; ثم لو صح له هذا لما أخرجه عن الإرسال ; لأن محمد بن عمرو [ ص: 134 ] لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم . ثم عجب آخر وهو احتجاجه بهذين الخبرين فيما ليس فيهما منه شيء ، وهو يخالفهما فيما فيهما من أنه إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر أفلا يعوق المرء مسكة من الحياء عن مثل هذا ؟ والعجب أنهم زادوا كذبا وجرأة وفحشا فقالوا : معنى قوله عليه السلام : { } إنما أراد بقيمة بنت مخاض ؟ وهذا كذب بارد سمج ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال : ما أراد إلا ابن لبون أصهب ، أو في أرض إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر نجد خاصة ومن الباطل الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض مما عدم بالقيمة ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضا خاصة والعجب من هؤلاء القوم في تقويلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإحالة كلامه إلى الهوس والغثاثة والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظة من كلام عن مقتضاها والله لا فعل هذا موثوق بعقده ولقد صدق الأئمة القائلون : إنهم يكيدون الإسلام ويقال لهم : هلا حملتم ما أخذتم به مما لا يجوز الأخذ به مما روي عن بعض السلف من أن أبي حنيفة - : على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد ذلك الآبق فقط ؟ على أن هذا كان أولى وأصح من حمله على إيجاب شريعة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . جعل الآبق أربعون درهما
كما لم يتعدوا قول فيمن أبي حنيفة أن البيت خمسون [ ص: 135 ] دينارا والعبد أربعون دينارا ; فتوقوا مخالفة خطأ تزوج على بيت وخادم في التقويم ، ولم يبالوا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وحملهم حده على التقويم وأيضا - فإننا قد أوجدناهم ما حدثناه أبي حنيفة حمام قال : ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا ثنا أبي عن إسماعيل بن أبي أويس عبد الله ، ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره اليمن ، وفيه الزكاة ، فذكره ، { } . فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين دينارا
فمن المحال أن تكون صحيفة بعضها حجة وبعضها ليس بحجة ، وهذه صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : { ابن حزم نؤمن ببعض ونكفر ببعض } .