64 - باب جواز . التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ، وتعصيب الجرح
716 \ 1 - حدثنا ، نا الحسين بن إسماعيل عبد الله بن شبيب ، حدثني عبد الله بن حمزة الزبيري ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن ، عن الليث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عطاء بن يسار أبي سعيد ، قال : ، ثم وجدا الماء بعد في [ ص: 435 ] الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي لم يعد : " أصبت وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين " خرج رجلان في سفر ، فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا . تفرد به عن عبد الله بن نافع ، عن الليث ، بهذا الإسناد متصلا ، وخالفه وغيره . ابن المبارك