عدد النتائج : 85
في البحث عن (التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر)
بيع الورق بالذهب
المعجم الكبير > باب الزاي > من اسمه زيد > زيد بن أرقم الأنصاري > أبو المنهال عن زيد بن أرقم
قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرف
المعجم الكبير > باب الزاي > من اسمه زيد > زيد بن أرقم الأنصاري > أبو المنهال عن زيد بن أرقم
أحال بالدنانير التي قد استحق قبضها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
فلو لم يحله بها ولكن اقترضها له من غيره ودفعها إليه (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
اشترى منه دينارا فقبضه ثم وجده معيبا بعد تلفه فأراد الرجوع بأرش عيبه (من الصيرفي )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
أنه قام فقال يا أيها الناس قد الجزء الحادي عشر أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نساء والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله عليه السلام أو قال رسول الله عليه السلام لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالور
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
أنه قام فقال ( يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ؟ وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بم
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيع
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه الجزء الرابع إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها ع
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال ابن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
أن عبادة بن الجزء السابع الصامت قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح نسيئة ألا إن البر بال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير