عدد النتائج : 41
في البحث عن (صرف الدين بالدين)
رجل له على إنسان ألف درهم وكذلك الرجل عليه خمسون دينارا فأرسل إليه رسولا فقال بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علي ، وقال قبلت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصرف
كان الصرف (بدين) بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع الدين
تعيين البدل عند العقد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع الدين
قال بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدراهم التي لك في ذمتي ، حتى تبرأ ذمة كل منا
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل الصرف في الذمة
اصطرفا في الذمة ، نحو أن يقول بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم فيقول الآخر قبلت
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب ، وللآخر عليه دراهم ، فاصطرفا بما في ذمتهما ،
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما
يشتري الدراهم بدنانير من غير تعيين
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما
بيع الدين بالدين
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما
كان لرجل على رجل دنانير ، فقضاه دراهم شيئا بعد شيء
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما
أعطاه الدراهم مع السكوت ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
(ولا يشترط حلوله) أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
كان) كل من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
يكون لأحدهما على الآخر دينار أو دنانير ، وللآخر عليه دراهم فيتطارحان ما في الذمتين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فرع الخيار في الصرف
تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويحرم ربا النسيئة
أحضر) بالبناء للمجهول (أحدهما) أي الدينين
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويحرم ربا النسيئة
كان) أحدهما (أمانة)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويحرم ربا النسيئة
بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة الفلوس تشترى نقدا بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة
أو بدين ، إن تأجل ، وإن من أحدهما (ولو حصل التأخير بصرف دين بدين أن تأجل في البيع)
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
(بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
بيع دينار بعشرة عليه
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا
بحث في الكتب

