عدد النتائج : 4
في البحث عن (السعر المعتبر في القضاء بالنقد المغاير)
(ولا يشترط حلوله) أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
أحضر أحدهما) أي النقدين (أو كان) أحدهما (أمانة) أو عارية أو غصبا (والآخر مستقر في الذمة) لا رأس مال
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية
بحث في الكتب

