( 8212 ) فصل : ومن ، فعليه طوافان . قال ذلك نذر أن يطوف على أربع ; لما روى { ابن عباس معاوية بن خديج الكندي ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت : يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين ; سبعا عن يديك ، وسبعا عن رجليك } . أخرجه ، بإسناده وقال الدارقطني ، في امرأة نذرت أن تطوف ابن عباس بالبيت على أربع ، قال : تطوف عن يديها سبعا ، وعن رجليها سبعا . رواه سعيد .
والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ، ولا يلزمه ذلك على يديه ; لأنه غير مشروع ، فيسقط ، كما أن { عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وتختمر } . وروى أخت عكرمة ، أن { } . النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ، فحانت منه نظرة ، فإذا امرأة ناشرة شعرها ، فقال : مروها فلتختمر [ ص: 88 ] ومر برجلين مقترنين ، فقال : أطلقا قرانكما
وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل ، الذي نذر أن يصوم ، ويفعل أشياء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده ، ونهاه عن سائر نذوره . وهل تلزمه كفارة ؟ يخرج فيه وجهان ; بناء على ما تقدم .
وقياس المذهب لزوم الكفارة ; لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع ، كما لو كان أصل النذر غير مشروع . وأما وجه الأول ، فلأن من نذر الطواف على أربع ، فقد نذر الطواف على يديه ورجليه ، فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه .