( 8467 ) فصل : وإن شاهدا الفرع ، فعليهما الضمان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافا . وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما ، لزمهما الضمان أيضا . وبه قال شهد شاهدا فرع على شاهدي . أصل ، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع الشافعي . وحكى ومحمد بن الحسن ، عن أبو الخطاب ، أنه لا ضمان عليهما . وهو قول القاضي أبي حنيفة ; لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع ، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة ، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان ، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما . ولنا ، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل ; بدليل اعتبار عدالتهما ، فإذا رجعا ، ضمنا ، كشاهدي الفرع . وأبي يوسف