الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8467 ) فصل : وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي . أصل ، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع ، فعليهما الضمان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافا . وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما ، لزمهما الضمان أيضا . وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن . وحكى أبو الخطاب ، عن القاضي ، أنه لا ضمان عليهما . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع ، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة ، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان ، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما . ولنا ، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل ; بدليل اعتبار عدالتهما ، فإذا رجعا ، ضمنا ، كشاهدي الفرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية