( 8754 ) فصل : وإن عتقت وسقطت كتابتها ، وما في يدها لها في قول أعتقها سيدها ومن وافقه . فأما على قول القاضي ومن وافقه ، فقياسه أن يكون لسيدها كما لو عتقت بالاستيلاد . ويحتمل أن يكون لها على قولهم أيضا ; لأن السيد أعتقها برضاه فيكون رضى منه بإعطائها مالها بخلاف العتق بالاستيلاد فإنه حصل بغير رضى الورثة واختيارهم ، ولأنه لو كان مال المكاتب يصير للسيد بإعتاقه لتمكن السيد من أخذ مال المكاتب متى شاء ، فمتى كان له غرض في أخذ ماله ، إما لكثرته وفضله عن نجوم كتابته ، وإما لغرض له في بعض أعيان ماله ، أعتقه وأخذ ماله ، وهذا ضرر على المكاتب لم يرد الشرع به ولا يقتضيه عقد الكتابة فوجب أن لا يشرع . الخرقي