( 8784 ) فصل : وإذا ، انفسخت كتابته ، وسقط أرش الجنايات ; لأنها متعلقة برقبته وقد تلفت ، ويستوفى دينه مما كان في يده ، فإن لم يف بها ، سقط الباقي . قال مات المكاتب ، وعليه ديون ، وأروش جنايات ، ولم يكن ملك ما يؤدي في كتابته : ليس على سيده قضاء دينه ، هذا كان يسعى لنفسه . وإن كان قد ملك ما يؤدي في كتابته ، انبنى ذلك على الروايتين في عتق المكاتب بملك ما يؤديه ، وقد ذكرنا فيه روايتين ، الظاهر منهما أنه لا يعتق بذلك ، فتنفسخ الكتابة أيضا ، ويبدأ بقضاء الدين ، على ما ذكرنا في الحال الأول . وهذا قول أحمد زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وشريح ، وعطاء وعمرو بن دينار ، ، وأبي الزناد ، ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ، ، وأبي حنيفة . والشافعي
والرواية الثانية ، أنه إذا ملك ما يؤدي ، فقد صار حرا فعلى هذا ، يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه . وروي نحو هذا عن ، شريح ، والنخعي والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري ; لأنه دين له حال ، فيضرب به كسائر الديون . ويجيء على قول من قال : إن الدين يحل بالموت . أن يضرب بجميع مال الكتابة ; لأنه قد صار حالا . والمذهب الأول ، الذي نقله الجماعة عن والحسن بن صالح . وقد روى أحمد سعيد ، في " سننه " ، حدثنا ، أنا هشيم منصور وسعيد ، عن ، قال : ذكرت قتادة قول لسعيد بن المسيب في المكاتب إذا مات وعليه دين ، وبقية من مكاتبته ، فقلت : إن شريح قضى أن مولاه يضرب مع الغرماء . فقال شريحا : أخطأ سعيد ، قضى شريح بالدين قبل المكاتبة . زيد