عدد النتائج : 320
في البحث عن (ضمان المضارب لمال المضاربة)
لا يحل الربح لواحد منهما والضمان على من تعدى
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
المضارب ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا وينزل في بطن واد
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إذا اشترط عليه رب الجزء الثامن المال أن لا ينزل بطن واد
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
رجل قارض على الشطر فانطلق الآخر فقارض على الربع
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
رجل أخذ من رجل مالا مضاربة فعمل به وخلط فيه مالا ولم يعلم الآخر
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
رجل قارض رجلا على الشطر ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية فأعجبته فوقع عليها
المصنف > كتاب البيوع > باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
لا تشتروا بالدين فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين
المصنف > كتاب البيوع > باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه
المصنف > كتاب البيوع > باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال ائتني غدا فجاء سارق فسرق المتاع والمال
المصنف > كتاب البيوع > باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال ائتني غدا فجاء السارق فسرق المتاع
المصنف > كتاب البيوع > باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به لنفسه
موطأ مالك > كتاب القراض > باب التعدي في القراض
رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أن يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه
موطأ مالك > كتاب القراض > باب الدين في القراض
ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره (المال مع المقترض )
الذخيرة > كتاب القراض > الباب الثاني في أحكامه
كان القراض ألفا فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فنقصه السيد بجناية ألفا وخمسمائة فتجر في الخمسمائة
الذخيرة > كتاب القراض > الباب الثاني في أحكامه
إذا خاف إن قدم ماله أو أخره عن مال القراض وقع الرخص في ماله
الذخيرة > كتاب القراض > الباب الثاني في أحكامه