عدد النتائج : 145
في البحث عن (حكم المزارعة الصحيحة)
وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب المزارعة > المزارعة على أربعة أوجه
لم تخرج الأرض شيئا (المزارعة)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب المزارعة > المزارعة على أربعة أوجه
حكم المزارعة الصحيحة عند من يجيزها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المزارعة > فصل في بيان حكم المزارعة الصحيحة
امتنع المزارع عن السقي ، وقال ادعها حتى تسقيها السماء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المزارعة > فصل في بيان حكم المزارعة الصحيحة
كان البذر منهما نصفين ، وشرطا أن الزرع بينهما نصفان (المساقاة)
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة إذا كان البذر من رب الأرض > فصل كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان
(ولكل منهما فسخها) أي المساقاة أو المزارعة متى شاء
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب المساقاة والمناصبة والمزارعة > فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
(فإن مات) العامل ، في المساقاة أو المناصبة
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب المساقاة والمناصبة والمزارعة > فصل المساقاة و المزارعة عقدان جائزان
دفع الرجل أرضا له مزارعة بالنصف سنته هذه على أن البذر من قبل العامل فقال صاحب الأرض اكربها ثم ازرعها فقال العامل أزرعها بغير كراب
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
إن زرع ثم قال لا أسقي ولكن أدعها حتى تسقيها السماء ، فإن كانت تكتفي بماء السماء إلا أن السقي أجود للزرع
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا وبذرا على أن يكربها ويزرعها سنته هذه بالنصف فأراد أن يزرعها بغير كراب
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
لو شرط في المسلم فيه أن يوفيه في مصر كذا
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه الأرض والبذر على أن يعمل سنته هذه على أنه إن زرع بغير كراب فللمزارع ربع الخارج ، وإن كربها ثم زرعها فللمزارع ثلث الخارج ، وإن كرب وثنى ثم زرع فالخارج بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع ثوبا إلى خياط فقال إن خطته رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا ، وكر حنطة ، وكر شعير على أنه إن زرع الحنطة فيها فالخارج بينهما نصفان ، والشعير مردود عليه ، وإن زرعها الشعير فالخارج لصاحب الأرض ، ويرد الحنطة كلها
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه الأرض وحدها على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان ، وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للعامل ، وإن زرعها سمسما فالخارج كله لصاحب الأرض
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إلى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعها هو وعبده هذا فما خرج فللمزارع ثلثه ولعبده ثلثه ، ولرب الأرض ثلثه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
ولو اشترط على العامل أن لا يعذرها ، ولا يسرقنها ، والبذر منه أو من صاحب الأرض (المزارعة)
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشروط التي تفسد المزارعة
دفع الرجل إلى رجلين أرضا وبذرا على أن يزرعاها سنتهما هذه ، فما أخرج الله - تعالى - من ذلك فلأحدهما بعينه الثلث منه ولرب الأرض الثلثان ، وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع الأرض إليهما على أن يزرعاها ببذرهما على أن ما خرج منه فلأحدهما بعينه نصفه ، ولرب الأرض عليه أجر مائة درهم ، وللآخر ثلث الزرع ، ولرب الأرض سدس الزرع
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله ، فما خرج منه فثلثاه للعامل ، والثلث لأحد صاحبي الأرض بعينه ، وللآخر مائة درهم أجر نصيبه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع الرجل إلى رجلين أرضا وبذرا على أن لأحدهما بعينه ثلث الخارج وللآخر عشرين قفيزا من الخارج ، ولرب الأرض ما بقي ، فزرعاها ، فأخرجت الأرض زرعا كثيرا
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
دفع رجل إلى رجل أرضا سنته هذه على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف ، فأخرجت الأرض زرعا كثيرا ، والأرض أرض عشر
المبسوط > كتاب المزارعة > باب العشر في الزراعة والمعاملة
اشترطوا أن النصف للعاملين من نصيب أحدهما بعينه ثلثا ذلك النصف ، ومن نصيب الآخر ثلثه ، والباقي بين صاحبي النخيل ثلثاه للذي شرط الثلث ، وثلثه للذي شرط الثلثين - (المزارعة)
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهما
كانا عقدا المزارعة والمعاملة في جميع هذه الوجوه ، وهما مسلمان ، والبذر من الدافع أو العامل ، ثم ارتد أحدهما أيهما كان ، ثم عمل العامل وأدرك الزرع ، ثم قتل على الردة - (المزارعة)
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة المرتد
دفعها المسلم إلى حربي مزارعة بالنصف والبذر من أحدهما بعينه ، والعمل عليهما جميعا ، فأخرجت الأرض الزرع ، ثم أسلم أهل وقد استحصد الزرع ، أو لم يستحصد -
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة الحربي
كانت المزارعة في دار الحرب بين الحربيين بالنصف أو بأقفزة مسماة من الخارج ، فأسلم أهل الدار قبل أن يحصد الزرع وقد استحصد أو بعد ما حصد -
المبسوط > كتاب المزارعة > باب مزارعة الحربي
بحث في الكتب

