القول في تأويل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله : " إذا تداينتم " يعني : إذا تبايعتم بدين ، أو اشتريتم به ، أو تعاطيتم أو أخذتم به " إلى أجل مسمى " يقول : إلى وقت معلوم وقتموه بينكم . وقد يدخل في ذلك القرض والسلم ، وكل ما جاز [ فيه ] السلم مسمى أجل بيعه يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه . ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة . كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى ، إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه .
وكان ابن عباس يقول نزلت هذه الآية في السلم خاصة .
ذكر الرواية عنه بذلك :
6317 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عن يحيى بن عيسى الرملي سفيان عن ابن أبي نجيح قال قال ابن عباس في : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " قال : السلم في الحنطة ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم . [ ص: 44 ]
6318 - حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال : حدثنا يحيى بن الصامت قال : حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن عن أبي حيان ابن أبي نجيح عن ابن عباس : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " قال : نزلت في ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم . السلم
6319 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا عن زيد بن أبي الزرقاء سفيان عن عن أبي حيان ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " في السلم ، في الحنطة ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
6320 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن محبب قال : حدثنا سفيان عن [ ص: 45 ] أبي حيان التيمي عن رجل ، عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " في السلف في الحنطة ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
6321 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا قال حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله - عز وجل - قد أحله وأذن فيه . ويتلو هذه الآية : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " [ ص: 46 ]
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما وجه قوله : " بدين " وقد دل بقوله : " إذا تداينتم " عليه ؟ وهل تكون مداينة بغير دين ، فاحتيج إلى أن يقال " بدين " ؟ قيل : إن العرب لما كان مقولا عندها : " تداينا " بمعنى تجازينا ، وبمعنى : تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين أبان الله بقوله : " بدين " المعنى الذي قصد تعريف من سمع قوله : " تداينتم " حكمه ، وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة .
وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) [ سورة الحجر : 30\ سورة ص : 73 ] ، ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع .