( ويأتي ) في صلاة المسافر ( ) أي قام إلى ركعة زائدة ، كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء قطع تلك الركعة بأن يجلس في الحال ( متى ذكر ) بغير تكبير نص عليه ، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك مبطل لها ( وبنى على فعله قبلها ) أي قبل الزيادة لعدم ما يلغيه . وإن زاد ركعة