وإذا فللمكفول له أن ينقض البيع ; لأنه صار أحق بماليته من المولى . كفل المأذون عن رجل بألف درهم بأمر مولاه ولا دين عليهم باعه المولى
( ألا ترى ) أنه يطالبه بقضاء دين الكفالة ويباع له فيه كما يباع في سائر ديونه ، ولو لم يكن [ ص: 146 ] للمكفول له أن ينقض البيع ; لأنه صار أحق بماليته بهذه الكفالة ( ألا ترى ) أنه لا يطالب ببيعه في هذه الكفالة فكانت المالية خالص حق المولى ; فلهذا نفذ بيعه وهذا ; لأن صاحب الدين إنما ينقض بيع المولى ليستسعيه في دينه ولا حق لصاحب الكفالة بالنفس في استسعائه في شيء ولكن يبيع العبد بكفالته حيث كان ; لأنه استحق عليه المطالبة بتسليم النفس فلا يسقط ذلك ببيع المولى إياه وهذا عيب فيه للمشتري أن يرده به إن شاء ; لأنه يحبس به ويؤمر بطلب المكفول بنفسه ليسلمه وفيه حيلولة بين المشتري وبين مقصوده من الخدمة فيثبت له حق الرد لأجله كما يثبت له حق رد الجارية بعيب النكاح إن شاء فإن كانت الكفالة على أنه كفيل بنفس المطلوب إن لم يعط المطلوب ما عليه إلى كذا ، وكذا لم يكن للمشتري أن يرده بعيب هذه الكفالة قبل وجود الشرط ; لأنه لا مطالبة بشيء على العبد في الحال فالتزام تسلم النفس منه كان معلقا بالشرط والمعلق بالشرط معدوم قبله فإذا وجب على العبد لوجود شرطه رده المشتري إن لم يكن علم بها حين اشتراه ; لأن الحيلولة وقعت بينه وبين الخدمة بسبب كان سابقا على بيعه فإن ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالا به على السبب وإن كأن علم بها حين اشتراه فليس له أن يرده بهذا العيب أبدا ; لأن تمكنه من الرد بالعيب لدفع ضرر لم يرض بالتزامه . كانت الكفالة بنفس رجل