باب حكم المفقود في أهله وماله وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن مسعود نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود ابن عباس
4986 حدثنا حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد يزيد مولى المنبعث وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال فلقيت سفيان قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث سفيان يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد قال نعم قال ويقول يحيى عن ربيعة يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له