وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=215يسألونك ماذا ينفقون معناه: يتصدقون.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره: يعني: الصدقة المفروضة; فالآية على هذا- نسخ منها
[ ص: 474 ] الوالدان، ومن جرى مجراهما.
وقيل: المراد بها: الصدقة غير المفروضة، وهي على الندب، وليست بمنسوخة.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كتب عليكم القتال وهو كره لكم : ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لما أمروا به من الصفح والعفو، وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة [التوبة: 122].
nindex.php?page=treesubj&link=7918والجهاد عند أكثر العلماء- فرض على الكفاية، يقوم به بعض الناس عن بعض; كالصلاة على الجنائز، وشبهها، وقد يتعين في بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو، ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8103_23814ترك الجهاد إلى الهدنة إلا من عذر،
nindex.php?page=treesubj&link=8103_7920_7926ولا يكف عمن يجب جهاده إلا أن يسلم، أو يؤدي الجزية في دارنا، ويجب أن يدعوا قبل قتالهم، إلا أن يعجلوا به.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: إنما كان الجهاد فرضا على الصحابة الذين خوطبوا به خاصة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هو تطوع.
[ ص: 475 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية.
هذه الآية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من العلماء- منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 36]،
nindex.php?page=treesubj&link=28861وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191واقتلوهم حيث ثقفتموهم [البقرة: 191].
وروي: أن سبب نزولها: أن رجلين من بين كلاب [خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم]، فلقيا
عمرو بن أمية الضمري، وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول يوم من رجب، فقتلهما، فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام، فنزلت الآية.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ليست بمنسوخة، ولا يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=215يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ مَعْنَاهُ: يَتَصَدَّقُونَ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ: يَعْنِي: الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ; فَالْآيَةُ عَلَى هَذَا- نُسِخَ مِنْهَا
[ ص: 474 ] الْوَالِدَانِ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمَا.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا: الصَّدَقَةُ غَيْرُ الْمَفْرُوضَةِ، وَهِيَ عَلَى النَّدْبِ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ : ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [التَّوْبَةُ: 122].
nindex.php?page=treesubj&link=7918وَالْجِهَادُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ- فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، يَقُومُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ; كَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَشَبَهِهَا، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى مَنْ يَفْجَؤُهُمُ الْعَدُوُّ، وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8103_23814تَرْكُ الْجِهَادِ إِلَى الْهُدْنَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ،
nindex.php?page=treesubj&link=8103_7920_7926وَلَا يُكَفُّ عَمَّنْ يَجِبُ جِهَادُهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ فِي دَارِنَا، وَيَجِبَ أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ قِتَالِهِمْ، إِلَّا أَنْ يُعَجِّلُوا بِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْجِهَادُ فَرْضًا عَلَى الصَّحَابَةِ الَّذِينَ خُوطِبُوا بِهِ خَاصَّةً.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : هُوَ تَطَوُّعٌ.
[ ص: 475 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ الْآيَةَ.
هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ- مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التَّوْبَةُ: 36]،
nindex.php?page=treesubj&link=28861وَقَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=191وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ [الْبَقَرَةُ: 191].
وَرُوِيَ: أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيْنِ كِلَابٍ [خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، فَلَقِيَا
عَمْرَو بْنَ أُمِّيَّةَ الضَّمْرِيَّ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، فَقَتَلَهُمَا، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: قَتَلَهُمَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، وَلَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَغْزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا فِيهِ.