الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإن nindex.php?page=treesubj&link=5548_5545_5549تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ ، أو أقل مما أخذ ، أو أجود مما أخذ ، أو أدنى مما أخذ ، فكل ذلك حسن مستحب .
ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور .
والذي يقبل أدنى مما أعطى ، أو أقل مما أعطى مأجور .
وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ، ما لم يكن عن شرط ، وكذلك إن قضاه في بلد آخر ، ولا فرق - : فهو حسن ما لم يكن عن شرط - : روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17180وموسى بن معاوية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا خلاد ، وقال موسى : نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثم اتفق خلاد nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، قالا : نا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=50301كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني }
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح بن حي عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=50302استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه وقال : خياركم محاسنكم قضاء } وهو قول السلف
روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : قضاني nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب وزادني نحوا من ثمانين درهما .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : تقاضيت nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي دينا لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه ، فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين درهما .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : بلغني أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ذلك الربا ، ثم ذكر كلاما - وفيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما [ ص: 349 ] أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ، فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال : اقترض مني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ، وقال لي : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني لك أتقبله ؟ قلت : نعم - ولا يعرف لهذين مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره ذلك . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يستسلف من التجار أموالهم ثم يكتب لهم إلى العمال ، فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ؟ فقال : لا بأس به
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أنه سأل الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عمن اقترض دراهم فرد عليه خيرا منها ؟ فقالا جميعا : إذا كان ليس من نيته فلا بأس
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، قالا جميعا : لا بأس أن تقرض دراهم بيضا وتأخذ سودا ، أو تقرض سودا وتأخذ بيضا .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا قطري بن عبد الله عن الأشعث الحمراني قال : سألت الحسن ؟ فقلت : يا أبا سعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل دراهم العطاء على دراهمي ؟ قال : لا بأس به .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى ، فإن كان عن شرط فهو مكروه ، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به .
وهو كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة ، ولم يجز أن يرد أكثر - وهذا خطأ ، لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا .
وأما فرقه بين العادة وغيرها - : فخطأ ، لأنه إن جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق ، وإن كان خيرا في المرة الواحدة فالإكثار من الخير خير ; وإن كان شرا فالشر لا يجوز لا مرة ولا مرارا - وبالله تعالى التوفيق .
ولا نعلم أحدا قبله فرق بين العادة في ذلك وبين المرة الواحدة . [ ص: 350 ] وأما منعه من رد أكثر - : فقد رويناه عن الشعبي ، والزهري . والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المكشوف المحرم ، إذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين المبادلة ، وكذلك في الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه في وزنه - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50303الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا } ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة في قضاء القرض وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه - وحسبنا الله [ ونعم الوكيل ] .