1207 - مسألة :
وكل من
nindex.php?page=treesubj&link=25804مات وله ديون على الناس مؤجلة ، أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء ، وقد بطلت الآجال كلها ، وصار كل ما عليه من دين حالا ، وكل ما له من دين حالا سواء في ذلك كله القرض ، والبيع ، وغير ذلك - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الديون التي عليه مؤجلة فقد حلت ، وأما التي له على الناس فإلى أجلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا فرق فاسد بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا رأي له وجه .
برهان قولنا - : هو قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكر فرائض المواريث وقال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين } فصح أن بموت الإنسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك الغرماء ، والموصى لهم ، ووجوه الوصايا ، والورثة ، وعقد الغرماء في تأجيل ما عليهم ، أو تأجيل ما على الميت إنما كان بلا شك بينهم وبين المتوفى إذ
[ ص: 359 ] كان حيا ، وقد انتقل الآن المال عن ملكه إلى ملك غيره ، فلا يجوز كسب الميت عليهم فيما قد سقط ملكه عنه .
ولا يحل للغرماء شيء من مال الورثة والموصى لهم والوصية بغير طيب أنفسهم ، فبطل حكم التأجيل في ذلك ، ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم .
وكذلك لا يحل للورثة إمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه ، لأن عقده إنما كان مع المتوفى إذ كان حيا فلا يلزمه أن يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط . ولا يحل لهم إمساك مال الذي له الحق عنه ، والله تعالى لم يجعل لهم حقا ، ولا للوصية إلا بعد إنصاف أصحاب الديون - وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق
أبي عبيد نا
إسماعيل بن إبراهيم - هو
ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالا جميعا : من كان له دين إلى أجل فإذا مات فقد حل
وبه إلى
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ العنبري عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كان يرى الدين حالا إذا مات وعليه دين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا مات الميت فقد حل دينه - وهذا عموم لما عليه - ولما له .
1207 - مَسْأَلَةٌ :
وَكُلُّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25804مَاتَ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ مُؤَجَّلَةٌ ، أَوْ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُؤَجَّلَةٌ فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَقَدْ بَطَلَتْ الْآجَالُ كُلُّهَا ، وَصَارَ كُلُّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ حَالًّا ، وَكُلُّ مَا لَهُ مِنْ دَيْنٍ حَالًّا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ الْقَرْضُ ، وَالْبَيْعُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : أَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ مُؤَجَّلَةٌ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَأَمَّا الَّتِي لَهُ عَلَى النَّاسِ فَإِلَى أَجَلِهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فَرْقٌ فَاسِدٌ بِلَا بُرْهَانٍ ، لَا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إجْمَاعٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ .
بُرْهَانُ قَوْلِنَا - : هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } وَقَالَ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ فِي الْمَوَارِيثِ فَذَكَرَ فَرَائِضَ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فَصَحَّ أَنَّ بِمَوْتِ الْإِنْسَانِ بَطَلَ حُكْمُهُ عَنْ مَالِهِ وَانْتَقَلَ إلَى مِلْكِ الْغُرَمَاءِ ، وَالْمُوصَى لَهُمْ ، وَوُجُوهِ الْوَصَايَا ، وَالْوَرَثَةِ ، وَعَقْدُ الْغُرَمَاءِ فِي تَأْجِيلِ مَا عَلَيْهِمْ ، أَوْ تَأْجِيلِ مَا عَلَى الْمَيِّت إنَّمَا كَانَ بِلَا شَكٍّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَوَفَّى إذْ
[ ص: 359 ] كَانَ حَيًّا ، وَقَدْ انْتَقَلَ الْآنَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَجُوزُ كَسْبُ الْمَيِّتِ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَدْ سَقَطَ مِلْكُهُ عَنْهُ .
وَلَا يَحِلُّ لِلْغُرَمَاءِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ وَالْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، فَبَطَلَ حُكْمُ التَّأْجِيلِ فِي ذَلِكَ ، وَوَجَبَ لِلْوَرَثَةِ وَلِلْوَصِيَّةِ أَخْذُ حُقُوقِهِمْ .
وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْوَرَثَةِ إمْسَاكُ مَالِ غَرِيمِ مَيِّتِهِمْ إلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ ، لِأَنَّ عَقْدَهُ إنَّمَا كَانَ مَعَ الْمُتَوَفَّى إذْ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْقَى مَالُهُ بِأَيْدِي وَرَثَةٍ لَمْ يُعَامِلْهُمْ قَطُّ . وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إمْسَاكُ مَالِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عَنْهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ حَقًّا ، وَلَا لِلْوَصِيَّةِ إلَّا بَعْدَ إنْصَافِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - هُوَ
ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ، قَالَا جَمِيعًا : مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ
وَبِهِ إلَى
أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17104مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الدَّيْنَ حَالًّا إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ - وَهَذَا عُمُومٌ لِمَا عَلَيْهِ - وَلِمَا لَهُ .