الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة، فالقذف الأول موجب للحد، ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا كان الجميع حقا لله، وهي من جنس واحد دخل بعضها في بعض، كما لو زنى ثم زنى، أو سرق ثم سرق، ولم يعاقب على الأول، فإنه إنما يقام عليه حد واحد؛ لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعل، فقليله وكثيره في الحد سواء جعل الشارع القطع حدا لمن سرق النصاب أو أضعاف النصاب. وكذلك حد الزنا لمن أولج مرة أو مرات.

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب، وليس كذلك; فإن حده غير مقدر، بل من شرب كثيرا ومرات فإنه يزاد في عقوبته بحسب الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها الإمام تعزيرا بحسب الاجتهاد، كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية