وكذلك وباب التداخل إذا كان الجميع حقا لله، وهي من جنس واحد دخل بعضها في بعض، كما لو زنى ثم زنى، أو سرق ثم سرق، ولم يعاقب على الأول، فإنه إنما يقام عليه حد واحد؛ لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعل، فقليله وكثيره في الحد سواء جعل الشارع القطع حدا لمن سرق النصاب أو أضعاف النصاب. وكذلك حد الزنا لمن أولج مرة أو مرات. القاذف إذا قذف مرة بعد مرة، فالقذف الأول موجب للحد، ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟
وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب، وليس كذلك; فإن حده غير مقدر، بل من شرب كثيرا ومرات فإنه يزاد في عقوبته بحسب الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها الإمام تعزيرا بحسب الاجتهاد، كما يقوله الشافعي في إحدى الروايتين . وأحمد