الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16638_16739ضمان مال لم يجب بعد ، كمن قال لآخر : أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان ، أو قال له : اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك ، أو قال له : أقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . [ ص: 405 ] ولأن الضمان عقد واجب ، ولا يجوز الواجب في غير واجب ، وهو التزام ما لم يلزم بعد ، وهذا محال وقول متفاسد ، وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان ، وفي حين لم يلتزم فيه ، وقد لا يقرضه ما قال له .
وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره بإقراضه . فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول .
فإن قال له : أقرضني كذا وكذا وادفعه إلى فلان ، أو زن عني لفلان كذا وكذا ، أو أنفق ، عني في أمر كذا فما أنفقت فهو علي ، أو ابتع لي أمر كذا - فهذا جائز لازم ، لأنها وكالة وكله بما أمره به .
وأجاز ما ذكرنا بطلانه : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
واحتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=50334بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة جيش الأمراء ، فإن مات ، فالأمير nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب ، فإن مات ، فالأمير nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة } .
قال : فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأنه لا نسبة بين الولاية وبين الضمان ، ولا نسبة بين الوكالة وبين الضمان ، لأن الولاية فرض على المسلمين إلى يوم القيامة ، وليس الضمان فرضا - وأما الوكالة فحكم على حياله جاء به النص .
ثم نسألهم عمن قال : أنا أضمن لك ما أقرضته زيدا ثم مات فأقرض المقول له ذلك زيدا ما أمره به ؟ أيلزمونه ذلك بعد موته ؟ فهذا عجب أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا قولهم الفاسد ، ورجعوا إلى الحق ، ولئن لزمه ضمان ذلك في ذمته في حياته ، فهو لازم له في ماله ولا بد بعد موته من رأس ماله .
ونسألهم عمن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضاء عمره ؟ فإن ألزموه ذلك كان شنعة من القول ، وإن لم يلزموه تناقضوا .
ونقول لهم : كما لم يجز الغرر والمخاطرة في البيوع ، ولا جاز إصداق ما لم يخلق بعد ، فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد . [ ص: 406 ] فهذا أصح من قياسهم على الإمارة ، والوكالة ، والدلائل هاهنا على بطلان قولهم تكثر جدا - وفيما ذكرنا كفاية .