الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
690 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650681عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1674سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
قوله في حديث أنس ( فإن تسوية الصفوف ) وفي رواية الأصيلي " الصف " بالإفراد ، والمراد به الجنس .
قوله : ( من إقامة الصلاة ) هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي الوليد ، وذكره غيره عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843964من تمام الصلاة " كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن ابن حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره ، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي قال " سمعت شعبة يقول : داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا ؟ انتهى . ولم أره عن قتادة إلا معنعنا ، ولعل هذا هو السر في إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة معه في الباب تقوية له . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بقوله " إقامة الصلاة " على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1674تسوية الصفوف قال : لأن إقامة الصلاة واجبة . وكل شيء من الواجب واجب ، ولا يخفى ما فيه ، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة ، قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه ، وأورد عليه رواية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=843964من تمام الصلاة " . وأجاب ابن دقيق العيد فقال : قد يؤخذ من قوله " تمام الصلاة " الاستحباب ؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها ، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به ، كذا قال ، وهذا الأخذ بعيد ؛ لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي ، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث .
( تنبيه ) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر .