الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
901 943 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17315أبي: نا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - نحوا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650891عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=treesubj&link=1830_32857وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا " .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658394صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة، ركعة.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
فجعل هذا الوجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يرفعه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحديث مرفوعا، ولم يذكر في آخره: " فإذا كان خوف أكثر من ذلك"- إلى آخره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن [ ص: 20 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف، فذكر صفتها بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقال في آخر الحديث: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا.
وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=15628جريرا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وعبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر وغيرهم، رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، موقوفا كله.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - في nindex.php?page=treesubj&link=1830صفة صلاة الخوف بطوله - وفي آخره: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التفسير" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، على الشك في رفعه، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع جماعة لم يشكوا في رفعه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الطباع رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورفعه من غير شك.
وهذا الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم ، وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في صلاة الخوف عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وبقي اختلاف آخر، وهو: في قوله في آخر الحديث: " فإن كان خوفا أكثر من ذلك " إلى آخره; فإن هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث، [ ص: 21 ] كما وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وجعله مدرجا في الحديث.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ، وخرجه من طريقه كذلك.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المشار إليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : روى nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا وقع الخوف صلى على كل وجهة، قائما أو راكبا أو ما قدر، ويومئ برأسه، ويتكلم بلسانه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن ابن أبي أنيسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا سئل عن الصلاة عند المسايفة؟ قال: ركعتين ركعتين، حيث توجهت على دابتك تومئ إيماء .
ابن أبي أنيسة، أظنه: يحيى ، وهو ضعيف.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " صحيحه"، وخرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
وزاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم"؛ يعني: صلاة الخوف.
وخرجه - أيضا- من رواية سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن [ ص: 22 ] جريج ، ولفظه: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - نحوا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا اختلطوا، فإنما هو الذكر وإشارة بالرأس.
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=856774 " وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في " مستخرجه على صحيح البخاري" من هذا الوجه، وعنده: " nindex.php?page=hadith&LINKID=856774قياما وركبانا " وهو أصح.
وهذه الرواية أتم من رواية البخاري.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا: أن nindex.php?page=treesubj&link=1830صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويعني: " رجالا": قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و" الركبان": على الدواب.
وقد خرج فيه حديثا مرفوعا. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، كما سبق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا في حال واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. انتهى.
وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والضحاك ، وزاد: [ ص: 23 ] أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوبا، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل يصلي الطالب على دابته، أم لا يصلي إلا على الأرض؟ على روايتين عنه، إلا أن يخاف الطالب المطلوب، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول أكثر العلماء.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما المطلوب، فلا يختلف القول فيه، أنه يصلي على ظهر الدابة، واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصلي على الأرض، وإن خاف على نفسه صلى وأعاد، وإن أخر فلا بأس، والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه، فإنه يصلي على ظهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول. انتهى.
وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد، فلم يذكر به نصا عنه، بل قد نص على أنه مثل المطلوب.
قال - في رواية أبي الحارث -: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذه الحال مثل المطلوب.
ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=1497_1830وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة.
وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك، قال: يجب مع القدرة، ومع عدم الإمكان، روايتان.
[ ص: 24 ] وهذا بعيد جدا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدة إيجاب الإعادة بدونه.
ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا في جماعة، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يصلون جماعة بل فرادى; لأن المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن.
وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهنا، كما يعفى عن استدبار القبلة والمشي في صلوات الخوف، وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك.
قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا خلاف.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658394صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة، ركعة.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
فجعل هذا الوجه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يرفعه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحديث مرفوعا، ولم يذكر في آخره: " فإذا كان خوف أكثر من ذلك"- إلى آخره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن [ ص: 20 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف، فذكر صفتها بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقال في آخر الحديث: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا.
وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=15628جريرا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وعبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر وغيرهم، رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، موقوفا كله.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - في nindex.php?page=treesubj&link=1830صفة صلاة الخوف بطوله - وفي آخره: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التفسير" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، على الشك في رفعه، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع جماعة لم يشكوا في رفعه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الطباع رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورفعه من غير شك.
وهذا الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم ، وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في صلاة الخوف عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وبقي اختلاف آخر، وهو: في قوله في آخر الحديث: " فإن كان خوفا أكثر من ذلك " إلى آخره; فإن هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث، [ ص: 21 ] كما وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وجعله مدرجا في الحديث.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ، وخرجه من طريقه كذلك.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المشار إليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : روى nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا وقع الخوف صلى على كل وجهة، قائما أو راكبا أو ما قدر، ويومئ برأسه، ويتكلم بلسانه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن ابن أبي أنيسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا سئل عن الصلاة عند المسايفة؟ قال: ركعتين ركعتين، حيث توجهت على دابتك تومئ إيماء .
ابن أبي أنيسة، أظنه: يحيى ، وهو ضعيف.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " صحيحه"، وخرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
وزاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم"؛ يعني: صلاة الخوف.
وخرجه - أيضا- من رواية سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن [ ص: 22 ] جريج ، ولفظه: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - نحوا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا اختلطوا، فإنما هو الذكر وإشارة بالرأس.
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=856774 " وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في " مستخرجه على صحيح البخاري" من هذا الوجه، وعنده: " nindex.php?page=hadith&LINKID=856774قياما وركبانا " وهو أصح.
وهذه الرواية أتم من رواية البخاري.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا: أن nindex.php?page=treesubj&link=1830صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويعني: " رجالا": قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و" الركبان": على الدواب.
وقد خرج فيه حديثا مرفوعا. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، كما سبق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا في حال واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. انتهى.
وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والضحاك ، وزاد: [ ص: 23 ] أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوبا، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل يصلي الطالب على دابته، أم لا يصلي إلا على الأرض؟ على روايتين عنه، إلا أن يخاف الطالب المطلوب، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول أكثر العلماء.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما المطلوب، فلا يختلف القول فيه، أنه يصلي على ظهر الدابة، واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصلي على الأرض، وإن خاف على نفسه صلى وأعاد، وإن أخر فلا بأس، والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه، فإنه يصلي على ظهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول. انتهى.
وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد، فلم يذكر به نصا عنه، بل قد نص على أنه مثل المطلوب.
قال - في رواية أبي الحارث -: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذه الحال مثل المطلوب.
ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=1497_1830وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة.
وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك، قال: يجب مع القدرة، ومع عدم الإمكان، روايتان.
[ ص: 24 ] وهذا بعيد جدا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدة إيجاب الإعادة بدونه.
ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا في جماعة، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يصلون جماعة بل فرادى; لأن المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن.
وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهنا، كما يعفى عن استدبار القبلة والمشي في صلوات الخوف، وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك.
قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا خلاف.