الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ nindex.php?page=treesubj&link=4055_3997_3996 [ ص: 134 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30163 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي ) .
2102 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21260ضحى خال لي يقال له nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قبل الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز ، قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } . متفق عليه )
قوله : ( إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا nindex.php?page=treesubj&link=3995_3994_3997إذا عسر على المضحي وجود المسنة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والزهري : إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقا . قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل ، تقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال .
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره ; لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمهnindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي ، ولا يخفى أن قوله لا تذبحوا نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بد من مقتض للتأويل المذكور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك . قوله : ( جذعة من الضأن ) الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل : ما له ستة أشهر . وقيل : سبعة . وقيل : ثمانية . وقيل : عشرة . وقيل : إن كان متولدا بين شاتين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية .
قوله : ( شاتك شاة لحم ) أي : ليست أضحية لا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به . قوله : ( إن عندي داجنا . . . إلخ ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21260إن عندي جذعا } وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3997_4055_3996جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية . قال النووي : وهذا متفق عليه . قوله : ( من ذبح قبل الصلاة ) يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح [ ص: 135 ]
2103 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37881نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي ) .
2104 - ( وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6013يجوز الجذع من الضأن أضحية } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2105 - ( وعن مجاشع بن سليم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11004أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2106 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21265 : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
2107 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26603 : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع } ؟ فقال : ضح به . متفق عليه ، وفي رواية للجماعة إلا أبا داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=1205أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت } ، قلت : والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17718جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم } الحديث . وقال : غريب وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ولم يزد على هذا ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18609 : خير الضحية الكبش الأقرن } وأخرجه أيضا الترمذي وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=18610وخير الكفن الحلة } وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو [ ص: 136 ] ضعيف قال الترمذي : وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وحديث أم بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول . وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحديث عقبة الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقات .
قوله : نعمت الأضحية الجذع من الضأن فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3991_4127_3997التضحية بالضأن أفضل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعلل ذلك بأنها أطيب لحما . وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز . واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف والبقرة تجزئ عن سبعة .
وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط ، هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد . وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة . واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبل أفضل وقيل : البقر وهو الأشهر عندهم . قوله : ( يوفي . . . إلخ ) أي : يجزئ كما تجزئ الثنية . قوله : ( عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف كما نقله النووي عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم : كانت هذه رخصة nindex.php?page=showalam&ids=27لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم ثم روي ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1201 : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك } قال : وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26610 : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال : ضح به ، فقلت : إنه من المعز أضحي به ؟ قال : نعم ضح به فضحيت به } وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود بإسناد حسن وليس فيه من المعز ، والتأويل الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره متعين وإلى المنع من nindex.php?page=treesubj&link=4055_3997_3996التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي تجوز مطلقا وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي . وقال [ ص: 137 ] النووي : هو شاذ أو غلط . وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء ، وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور فيرد بها على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والزهري حيث قالا : إنه لا يجزئ . وقد تقدم الكلام في ذلك .
قوله : ( إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا nindex.php?page=treesubj&link=3995_3994_3997إذا عسر على المضحي وجود المسنة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والزهري : إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقا . قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل ، تقديره : يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال .
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره ; لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمهnindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي ، ولا يخفى أن قوله لا تذبحوا نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بد من مقتض للتأويل المذكور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك . قوله : ( جذعة من الضأن ) الجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل : ما له ستة أشهر . وقيل : سبعة . وقيل : ثمانية . وقيل : عشرة . وقيل : إن كان متولدا بين شاتين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية .
قوله : ( شاتك شاة لحم ) أي : ليست أضحية لا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به . قوله : ( إن عندي داجنا . . . إلخ ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21260إن عندي جذعا } وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3997_4055_3996جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية . قال النووي : وهذا متفق عليه . قوله : ( من ذبح قبل الصلاة ) يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح [ ص: 135 ]
2103 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37881نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي ) .
2104 - ( وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6013يجوز الجذع من الضأن أضحية } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2105 - ( وعن مجاشع بن سليم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11004أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2106 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21265 : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
2107 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26603 : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله أصابني جذع } ؟ فقال : ضح به . متفق عليه ، وفي رواية للجماعة إلا أبا داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=1205أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت } ، قلت : والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17718جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم } الحديث . وقال : غريب وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ولم يزد على هذا ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18609 : خير الضحية الكبش الأقرن } وأخرجه أيضا الترمذي وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=18610وخير الكفن الحلة } وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو [ ص: 136 ] ضعيف قال الترمذي : وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وحديث أم بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول . وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحديث عقبة الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقات .
قوله : نعمت الأضحية الجذع من الضأن فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3991_4127_3997التضحية بالضأن أفضل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعلل ذلك بأنها أطيب لحما . وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز . واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف والبقرة تجزئ عن سبعة .
وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط ، هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد . وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم أنها تجزئ عن ثلاثة . واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبل أفضل وقيل : البقر وهو الأشهر عندهم . قوله : ( يوفي . . . إلخ ) أي : يجزئ كما تجزئ الثنية . قوله : ( عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف كما نقله النووي عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم : كانت هذه رخصة nindex.php?page=showalam&ids=27لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم ثم روي ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1201 : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك } قال : وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26610 : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال : ضح به ، فقلت : إنه من المعز أضحي به ؟ قال : نعم ضح به فضحيت به } وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود بإسناد حسن وليس فيه من المعز ، والتأويل الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره متعين وإلى المنع من nindex.php?page=treesubj&link=4055_3997_3996التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي تجوز مطلقا وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي . وقال [ ص: 137 ] النووي : هو شاذ أو غلط . وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء ، وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالجذع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور فيرد بها على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والزهري حيث قالا : إنه لا يجزئ . وقد تقدم الكلام في ذلك .