الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أخبرني محمد بن عبد الخالق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14393أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الحافظ في كتابه ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد الطالقاني ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق ، حدثنا الحسن بن حبيب ، حدثنا عبد الله بن عبد بن يحيى المعروف بابن أبي حرب ، أخبرني أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة الكناني ، أخبرني أبي ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه محفوظ ، عن ابن عائذ ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنا ، فيقول : لا وأبيك . حتى نهي عن ذلك ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحلف أحدكم بالكعبة ؛ فإن ذلك إشراك ، وليقل : ورب الكعبة .
هذا حديث غريب من حديث الشاميين ، وإسناده ليس بذاك القائم ، غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل ؛ نحو : ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي السائل عن فرائض الصلوات أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=945884أفلح وأبيه إن صدق وفي حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وأبيك ، لو طعنت في فخذها لأجزاك ، فإن صح الحديث فهو ظاهر في النسخ .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=16377الحلف بغير الله فهو مكروه عند أهل العلم ؛ لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=945885لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون .
[ ص: 517 ] وإن حلف بغير الله لا ينعقد يمينه ، ولا يحنث في يمينه ، وقال أحمد : إذا nindex.php?page=treesubj&link=16380حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - انعقدت يمينه ، وتعلقت الكفارة بالحنث بها ؛ لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به يوجب الكفارة ، كاسم الله تعالى .