الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1615 مسألة : ولا يجوز أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=4971_4660الثمن في السلم إلا مقبوضا فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=50841رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم . }
" والتسليف " في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام : هو أن يعطي شيئا في شيء ، فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا ، لكن وعد بأن يسلف .
فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثره أو أقله فهي صفقة واحدة ، وعقد واحد ، وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ; لأن العقد لا يتبعض ، والتراضي منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع ، لا على البعض دون البعض ، فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل ، لا عن تراض .
والسلم وإن لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى ، وتجارة ، فلا يجوز أن يكون إلا عن تراض وقولنا هذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=4971السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز ، وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل .
وهذان قولان فاسدان كما ذكرنا ، لا سيما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى التوفيق .