الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1616 مسألة : فإن وجد بالثمن المقبوض عيبا ، فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها ; لأن الذي أعطي غير الذي عقد عليه ، فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه ، فإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شيء له غيره ، أو يرد وتنقض الصفقة كلها ; لأنه إن رد المعيب صار سلما لم يستوف ثمنه فهو باطل ، وهو قول الشافعي . [ ص: 47 ] وقال أبو حنيفة : يستبدل الزائف ، ويبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق ، ويصح في الباقي .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : يستبدل كل ذلك والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية