1617 مسألة : ولا يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=25952يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه ، فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول : إنه فاسد ، فهو مفسوخ أبدا ، محكوم فيه بحكم الغصب .
وبرهان ذلك : أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط }
لكن حق السلم قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذه ، يدفع حقه إليه ، فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسألها .
والمشهور عن
ابن القاسم أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ماله مؤنة وحمل فالسلم فاسد ، إن لم يشترط موضع الدفع ، وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم جائز ، وإن لم يشترط موضع الدفع .
وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، فهي فاسدة .
1617 مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25952يَشْتَرِطَا فِي السَّلَمِ دَفْعَهُ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَا فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ وَكُلَّمَا قُلْنَا أَوْ نَقُولُ : إنَّهُ فَاسِدٌ ، فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا ، مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ .
وَبُرْهَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ }
لَكِنَّ حَقَّ السَّلَمِ قِبَلَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ مَا لَقِيَهُ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَخْذُهُ ، يَدْفَعُ حَقَّهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ غَابَ أَنْصَفَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ لَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } فَهُوَ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ أَمَانَتِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَيُسْأَلُهَا .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السَّلَمَ يَبْطُلُ إنْ لَمْ يُذْكَرْ مَكَانُ الْإِيفَاءِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : مَالُهُ مُؤْنَةٌ وَحِمْلٌ فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ ، إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَوْضِعَ الدَّفْعِ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ حِمْلٌ وَلَا مُؤْنَةٌ فَالسَّلَمُ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَوْضِعَ الدَّفْعِ .
وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهَا ، فَهِيَ فَاسِدَةٌ .