1619 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=22818_22819_23895_23896والسلم جائز في الدنانير ، والدراهم إذا سلم فيهما عرضا ; لأنهما وزن معلوم ، فهو حلال بنص كلامه عليه السلام ، ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما نعلم له حجة أصلا .
ومن السلم الجائز : أن يسلم الحيوان الذي يجوز تملكه وتمليكه وإن لم يجز
[ ص: 48 ] بيعه ، أو جاز بيعه في لحم من صنفه إن كان يحل أكل لحمه ، أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبد ، أو أمة ، أو كلب ، أو سنور ، أو كبش ; أو تيس ، أو بعير ، أو بقرة ، أو أيل ، أو دجاج ، أو غير ذلك كله في لحم كبش ، أو لحم ثور ، أو لحم تيس ، أو غير ذلك ; لأنه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم .
ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=23895السلف في الحيوان أصلا ; لأنه ليس يكال ولا يوزن .
وجائز أن
nindex.php?page=treesubj&link=23901يسلم البر في دقيق البر ، ودقيق البر في البر ، متفاضلا وكيف أحبا وكذلك الزيت في الزيتون والزيتون في الزيت واللبن في اللبن ، وكل شيء حاشا ما بينا في " كتاب الربا " وهو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر ، والشعير ، والبر ، والملح فلا يحل أن يسلف صنف منها ، لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة ، وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات ، وحاش الزرع أي زرع كان ، فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا ، وحاشا العنب والزبيب فلا يجوز تسليف أحدهما والآخر كيلا ، ويجوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا لما قد بيناه في " كتاب الربا " فأغنى عن إعادته .
ومما يجمعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50842فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم } فلم يستثن عليه السلام من ذلك شيئا ، حاشا الأصناف المذكورة فقط {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }
{
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
و {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لتبين للناس ما نزل إليهم } .
و {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3اليوم أكملت لكم دينكم }
فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو أضاف إليه ما لم يبينه فقد كذب عليه .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37231من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار }
وقد اختلف المخالفون لنا :
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما يوزن ، فيجيز هو
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=treesubj&link=23901تسليم القمح في اللحم ، واللحم في القمح . [ ص: 49 ]
ويجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=23901تسليم الحديد في النحاس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يحرم ذلك ويجعله ربا {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=82ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجيز
nindex.php?page=treesubj&link=23901_23900تسليم الفلوس في الفلوس . nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان يجيز الخبز في الدقيق من جنسه .
1619 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=22818_22819_23895_23896وَالسَّلَمُ جَائِزٌ فِي الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ إذَا سُلِّمَ فِيهِمَا عَرَضًا ; لِأَنَّهُمَا وَزْنٌ مَعْلُومٌ ، فَهُوَ حَلَالٌ بِنَصِّ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلًا .
وَمِنْ السَّلَمِ الْجَائِزِ : أَنْ يُسَلَّمَ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ وَتَمْلِيكُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ
[ ص: 48 ] بَيْعُهُ ، أَوْ جَازَ بَيْعُهُ فِي لَحْمٍ مِنْ صِنْفِهِ إنْ كَانَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ ، أَوْ فِي لَحْمٍ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ كَتَسْلِيمِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ كَلْبٍ ، أَوْ سِنَّوْرٍ ، أَوْ كَبْشٍ ; أَوْ تَيْسٍ ، أَوْ بَعِيرٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أُيَّلٍ ، أَوْ دَجَاجٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي لَحْمِ كَبْشٍ ، أَوْ لَحْمِ ثَوْرٍ ، أَوْ لَحْمِ تَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كُلَّهُ سَلَفٌ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=23895السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ .
وَجَائِزٌ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23901يُسَلَّمَ الْبُرُّ فِي دَقِيقِ الْبُرِّ ، وَدَقِيقُ الْبُرِّ فِي الْبُرِّ ، مُتَفَاضِلًا وَكَيْفَ أَحَبَّا وَكَذَلِكَ الزَّيْتُ فِي الزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونُ فِي الزَّيْتِ وَاللَّبَنُ فِي اللَّبَنِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ حَاشَا مَا بَيَّنَّا فِي " كِتَابِ الرِّبَا " وَهُوَ الذَّهَبُ فِي الْفِضَّةِ أَوْ الْفِضَّةُ فِي الذَّهَبِ فَلَا يَحِلُّ أَصْلًا أَوْ التَّمْرُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالْبُرُّ ، وَالْمِلْحُ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُسَلَّفَ صِنْفٌ مِنْهَا ، لَا فِي صِنْفِهِ وَلَا فِي غَيْرِ صِنْفِهِ مِنْهَا خَاصَّةً ، وَكُلُّهَا يُسَلَّفُ فِيمَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ ، وَحَاشَ الزَّرْعَ أَيُّ زَرْعٍ كَانَ ، فَلَا يَجُوزُ تَسْلِيفُهُ فِي الْقَمْحِ أَصْلًا ، وَحَاشَا الْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ فَلَا يَجُوزُ تَسْلِيفُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ كَيْلًا ، وَيَجُوزُ تَسْلِيفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ وَزْنًا لِمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي " كِتَابِ الرِّبَا " فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ .
وَمِمَّا يَجْمَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50842فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } فَلَمْ يَسْتَثْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، حَاشَا الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فَقَطْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى }
{
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } .
وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }
فَمَنْ حَرَّمَ مَا لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ شَرَعَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ أَضَافَ إلَيْهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْهُ فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37231مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ }
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا :
nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ أَنْ يُسَلَّمَ كُلُّ مَا يُكَالُ فِي كُلِّ مَا يُوزَنُ ، فَيُجِيزُ هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ nindex.php?page=treesubj&link=23901تَسْلِيمَ الْقَمْحِ فِي اللَّحْمِ ، وَاللَّحْمِ فِي الْقَمْحِ . [ ص: 49 ]
وَيُجِيزُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=23901تَسْلِيمَ الْحَدِيدِ فِي النُّحَاسِ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُهُ رِبًا {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=82وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يُجِيزُ
nindex.php?page=treesubj&link=23901_23900تَسْلِيمَ الْفُلُوسِ فِي الْفُلُوسِ . nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ يُجِيزُ الْخُبْزَ فِي الدَّقِيقِ مِنْ جِنْسِهِ .