الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1714 ( 3 ) nindex.php?page=treesubj&link=4227_4189النذر إذا لم يسم له كفارة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة .
( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة .
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين [ ص: 472 ]
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر .
( 6 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين .
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=100809من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين .
( 9 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة .
( 10 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره .
( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة .