الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1761 ( 51 ) في nindex.php?page=treesubj&link=4180_4192_4202الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه .
( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن nindex.php?page=hadith&LINKID=100824ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها وثن ؟ قالت : قال أبي : لا ، قال : له النبي صلى الله عليه وسلم : فأوف بنذرك حيث قدرت .
( 2 ) nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن nindex.php?page=hadith&LINKID=100825رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : له : صل هنا يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : فصل حيث قدرت .
( 3 ) nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى .
( 4 ) nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن .
( 5 ) nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي .
( 6 ) nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزئ يمينه ، والصلاة في المسجد الحرام أفضل [ ص: 496 ]
( 7 ) nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال : لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه .