1798 ( 88 ) في
nindex.php?page=treesubj&link=16465الرجل يحلف على مال الرجل .
( 1 )
ابن فضيل عن
حصين عن
أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ومحمد والحسن في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه .
1798 ( 88 ) فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16465الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ .
( 1 )
ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
حُصَيْنٍ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ قَالَ : الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ .
( 2 )
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا قَالُوا : هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ .