الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1464 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن عبد الله بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=650220أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=32223_32558الثوب يصيبه دم المحيض فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه" . .
عبد الله بن رافع: الأشبه أنه أبو رافع مولى أم سلمة.
روي: عنها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 83 ] .
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، وأفلح بن سعيد .
ومقصود الحديث صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ، وقد تقدم ذلك في أوائل الكتاب وأتينا بما تيسر من الكلام فيه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=treesubj&link=32558ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها .
أي: فركته وقطعته، ومن قصع القملة أي: قتلها، والقصع: فضخ الشيء بين الظفرين.
وهذا حمله الأئمة على القدر اليسير الذي يعفى عنه، فأما الكثير فلا بد من غسله بالماء، واعلم أن بل الدم بالريق يزيد في النجاسة فليفرض ذلك فيما إذا كان الدم مع ما ازداد بالبل من النجاسة يسيرا معفوا عنه، وله نظر إلى أن القدر المعفو عنه لا يفرق بين أن يقصد التلوث به وبين أن يتفق ذلك من غير قصده.
الشرح
عبد الله بن رافع: الأشبه أنه أبو رافع مولى أم سلمة.
روي: عنها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 83 ] .
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، وأفلح بن سعيد .
ومقصود الحديث صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ، وقد تقدم ذلك في أوائل الكتاب وأتينا بما تيسر من الكلام فيه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=treesubj&link=32558ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها .
أي: فركته وقطعته، ومن قصع القملة أي: قتلها، والقصع: فضخ الشيء بين الظفرين.
وهذا حمله الأئمة على القدر اليسير الذي يعفى عنه، فأما الكثير فلا بد من غسله بالماء، واعلم أن بل الدم بالريق يزيد في النجاسة فليفرض ذلك فيما إذا كان الدم مع ما ازداد بالبل من النجاسة يسيرا معفوا عنه، وله نظر إلى أن القدر المعفو عنه لا يفرق بين أن يقصد التلوث به وبين أن يتفق ذلك من غير قصده.