nindex.php?page=treesubj&link=28995_18200_28723_32655nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ من الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها ، والمراد به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام
أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت .
وقيل
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن ، ثم انطلق معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت هذه الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثلاث مرات ) في اليوم والليلة مرة . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58من قبل صلاة الفجر ) لأنه وقت القيام من
[ ص: 114 ]
المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب بدلا من ثلاث مرات أو الرفع خبرا لمحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وحين تضعون ثيابكم ) أي ثيابكم لليقظة للقيلولة . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58من الظهيرة ) بيان للحين . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ومن بعد صلاة العشاء ) لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثلاث عورات لكم ) أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثلاث ) بالنصب بدلا من (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثلاث مرات ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان ، وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58طوافون عليكم ) أي هم طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة ، وفيه دليل على تعليل الأحكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58بعضكم على بعض ) بعضكم طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58كذلك ) مثل ذلك التبيين . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يبين الله لكم الآيات ) أي الأحكام .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58والله عليم ) بأحوالكم . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58حكيم ) فيما شرع لكم .
nindex.php?page=treesubj&link=28995_18200_28723_32655nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) رُجُوعٌ إِلَى تَتِمَّةِ الْأَحْكَامِ السَّالِفَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْإِلَهِيَّاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الطَّاعَةِ فِيمَا سَلَفَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا وَالْوَعْدِ عَلَيْهَا وَالْوَعِيدِ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ خِطَابُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ غَلَّبَ فِيهِ الرِّجَالَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ غُلَامَ
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مَرْثَدٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي وَقْتٍ كَرِهَتْهُ فَنَزَلَتْ .
وَقِيلَ
أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْلِجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ غُلَامًا وَقْتَ الظَّهِيرَةِ لِيَدْعُوَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَدَخَلَ وَهُوَ نَائِمٌ وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ ثَوْبُهُ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : لَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَهَى آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَخَدَمَنَا أَنْ لَا يَدْخُلُوا هَذِهِ السَّاعَاتِ عَلَيْنَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا مِنَ الْأَحْرَارِ فَعَبَّرَ عَنِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ لِأَنَّهُ أَقْوَى دَلَائِلِهِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقِيَامِ مِنَ
[ ص: 114 ]
الْمَضَاجِعِ وَطَرْحِ ثِيَابِ النَّوْمِ وَلُبْسِ ثِيَابِ الْيَقَظَةِ ، وَمَحَلُّهُ النَّصْبُ بَدَلًا مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَوِ الرَّفْعُ خَبَرًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ ) أَيْ ثِيَابَكُمْ لِلْيَقَظَةِ لِلْقَيْلُولَةِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58مِنَ الظَّهِيرَةِ ) بَيَانٌ لِلْحِينِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّجَرُّدِ عَنِ اللِّبَاسِ وَالِالْتِحَافِ بِاللِّحَافِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) أَيْ هِيَ ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ يَخْتَلُّ فِيهَا تَسَتُّرُكُمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَأَصْلُ الْعَوْرَةِ الْخَلَلُ وَمِنْهَا أَعْوَرَ الْمَكَانُ وَرَجُلٌ أَعْوَرُ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثَلاثَ ) بِالنَّصْبِ بَدَلًا مِنْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ) بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي تَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي آيَةَ الِاسْتِئْذَانِ فَيَنْسَخُهَا لِأَنَّهُ فِي الصِّبْيَانِ وَمَمَالِيكِ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ وَتِلْكَ فِي الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) أَيْ هُمْ طَوَّافُونَ اسْتِئْنَافٌ بِبَيَانِ الْعُذْرِ الْمُرَخَّصِ فِي تَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ الْمُخَالَطَةُ وَكَثْرَةُ الْمُدَاخَلَةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ وَكَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهَا عَوْرَاتٌ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلَى بَعْضٍ أَوْ يَطُوفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58كَذَلِكَ ) مِثْلُ ذَلِكَ التَّبْيِينِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ ) أَيِ الْأَحْكَامَ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) بِأَحْوَالِكُمْ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58حَكِيمٌ ) فِيمَا شَرَعَ لَكُمْ .