الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم nindex.php?page=treesubj&link=13667 2577 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفي رواية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43096يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع أو دور } وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث جعفر ولا nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وطالب كافرين أخرجاه ) [ ص: 88 ]
2578 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وللترمذي مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) .
2579 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31594لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ورواه من طريق آخر موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقال : موقوف وهو محفوظ ) .
2580 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28791كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا كما زعم المصنف قال الحافظ : وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يخرجه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في الجامع ادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لم يخرجه ا هـ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن ، وسند أبي داود فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30169لا ترث ملة من ملة } وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث .
وأحاديث الباب تدل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من المسلم قال في البحر إجماعا . واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=9990ميراث المرتد ، فقيل : يكون للمسلمين ، قال في البحر : قيل : إجماعا إذ هي كموته . الأكثر nindex.php?page=treesubj&link=13667ولا يرث المسلم من الذمي ، nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية والناصر والإمامية : بل يرث ، لنا : " لا توارث بين أهل ملتين " قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13838الإسلام يعلو ولا يعلى } قلنا : نقول بموجبه والإرث ممنوع بما رويناه .
قالوا : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8661نرثهم ولا يرثونا } ، قلنا : لعله أراد المرتدين جمعا بين الأخبار ، ثم قال : مسألة - الهادي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - : nindex.php?page=treesubj&link=13933_9990ويرث المرتد ورثته المسلمون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ، بل لبيت المال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال . [ ص: 89 ] لنا : قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل قالوا : لا يرث المسلم الكافر قلنا : مخصوص بعمل nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قالوا : غنم أموال أهل الردة قلنا : كان لهم متعة فصاروا حربيين ا هـ كلام البحر وقوله صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يعلو " هو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه وأما قوله : نرث أهل الكتاب ولا يرثونا ، فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم في البحر ، بل هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقد قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ومن معه عبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر } وما في معناه ومصادم أيضا لنص حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل
وظاهر قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يتوارث أهل ملتين " أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادوية وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف ، والظاهر ما قدمنا