الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها nindex.php?page=treesubj&link=13666_13660_23626 2581 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31588لا يرث القاتل شيئا } رواه أبو داود ) .
2582 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33940ليس لقاتل ميراث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2583 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26682الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، [ ص: 90 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وزاد : قال ابن شهاب : وكان قتلهم أشيم خطأ ) .
2584 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14628أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم } . رواه الخمسة إلا الترمذي ) .
2585 - ( وعن قرة بن دعموص قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=420أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال : أعطه دية أبيه ، فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو منقطع قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحافظ : وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : إنه خطأ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31588لا يرث القاتل شيئا } وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37016من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره } وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74964وإن كان والده أو ولده } وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14722القاتل لا يرث } وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في السنن الكبرى وقال : إسحاق متروك وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74963اعقلها ولا ترثها } وعن عدي الجذامي نحوه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، زاد أبو داود بعد قوله : " من دية زوجها فرجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وفي رواية : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه ، فتكلم فيه غير واحد ، ووثقه غير واحد وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب
قوله : ( لا يرث القاتل شيئا ) [ ص: 91 ] استدل به من قال بأن nindex.php?page=treesubj&link=23626_14244_14243_13666القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم ، قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ولا ترثها " وكذلك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ; ولفظه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11933إن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك ، فقال له : اعقلها ولا ترثها } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا : " أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها ، فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فقال له : حقك من ميراثها الحجر ، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا " وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " وقال قضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الباب آثارا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا .
قوله ( : أشيم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت . قوله : ( من دية زوجها ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=13666_13660_23626الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك يدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور لعموم قوله فيه " بين ورثة القتيل " والزوجة من جملتهم
وكذلك قوله في حديث قرة المذكور " هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم "