1905 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=17956وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة ، لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50534لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له }
ومن طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12247أحمد بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
شقيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116380إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق
منصور عن
شقيق في هذا الخبر ، فقال فيه " من طعام بيتها "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن قالوا : هذا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها ؟ فقال : لا ، إلا شيئا من قوتها ، فالأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه ؟
[ ص: 227 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه الفتيا من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، إنما رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - وهو متروك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فهي ساقطة ، فلا يعارض بها رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عنه إلا جاهل ، أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
مسلم بن حاتم ،
وهارون بن عبد الله ، قالا جميعا : نا
حجاج بن محمد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51352عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت : يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سماع
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ثابت ، ولكنه هكذا يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وممن قال بهذا
أم المؤمنين - رضي الله عنها -
كما روينا من طريق
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن امرأته أنها سمعت
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - وسألتها امرأة فقالت : أطعم من بيت زوجي ؟ فقالت أم المؤمنين : ما لم تقي مالك بماله
قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم }
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }
فإذا أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا رأي للزوج في المنع منه أصلا
1905 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=17956وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، لَكِنْ بِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي مَالِهِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِي ذَلِكَ أَمْ نَهَى أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17257هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50534لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ }
وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12247أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116380إذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا اللَّفْظُ زَائِدٌ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
مَنْصُورٍ عَنْ
شَقِيقٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، فَقَالَ فِيهِ " مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا "
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَاعْتَرَضَ بَعْضُ أَهْلِ الْجُرْأَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَنِ بِأَنْ قَالُوا : هَذَا مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، إلَّا شَيْئًا مِنْ قُوتِهَا ، فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ؟
[ ص: 227 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذِهِ الْفُتْيَا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، إنَّمَا رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ - وَهُوَ مَتْرُوكٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهِيَ سَاقِطَةٌ ، فَلَا يُعَارِضُ بِهَا رِوَايَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=17257هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْهُ إلَّا جَاهِلٌ ، أَوْ فَاسِقٌ مُجَاهِرٌ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي
مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ ،
وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا جَمِيعًا : نا
حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ
عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51352عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ بِمَا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : سَمَاعُ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ثَابِتٌ ، وَلَكِنَّهُ هَكَذَا يَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا
أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16834قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أُطْعِمُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِي ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : مَا لَمْ تَقِي مَالَك بِمَالِهِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ }
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }
فَإِذَا أَبَاحَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا رَأْيَ لِلزَّوْجِ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ أَصْلًا